الشهيد الثاني

124

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو أحدهما مع البنتين [ 1 ] فإن الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( ينقص عن سدس ) الأصل [ 2 ] ( فيستحب له [ 3 ] الطعمة على القول الثاني ) [ 4 ] دون الأول [ 5 ] ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس . والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل . وقيل : سدس ما حصل للولد [ 6 ] الذي تقرب به [ 7 ] . وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام أقل الأمرين من سدس الأصل [ 8 ] ، والزيادة . بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة